المرداوي

375

الإنصاف

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وصححه المصنف وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وعنه لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها . اختاره في الإرشاد وهو ضعيف . وقال في الرعاية لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها أو فرضها الزوج برضاها . وقال في الانتصار الإمام أحمد رحمه الله أسقطها بالموت . وعلل في الفصول الرواية الثانية بأنه حق ثبت بقضاء القاضي . قال في الفروع وهو ظاهر الكافي فإنه فرع عليها لا يثبت في ذمته ولا يصح ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب . فوائد . الأولى لو استدانت وأنفقت رجعت على زوجها مطلقا نقله أحمد بن هاشم . وذكره في الإرشاد وقدمه في الفروع . وقال ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره واجبا انتهى . الثانية لو أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا رجع عليها الوارث على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره على الأصح . وقدمه في الرعايتين وجزم به في الوجيز . وعنه لا يرجع عليها . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير . الثالثة لو أكلت مع زوجها عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت عنه مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .